السيد أحمد الموسوي الروضاتي
315
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل الطهارة مسائل ابن البراج * الماء الطاهر إذا كان كرا ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فان هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه 15 * الماء الكر إن لاقى بعضه نجاسة فهذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته 15 * إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر فلا يزول حكم النجاسة 15 * إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 * إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره 17 * إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وذيا فلا ينتقض وضوءه بذلك 17 * إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة يجوز له ذلك 18 * الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة 28 مسائل ابن زهرة * الأحداث التي توجب الوضوء البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض 77 * الأحداث التي توجب الغسل الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل الغسل 77 * يجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان 77 * يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر في حال بول ولا غائط ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد 78 * القليل ومياه الآبار لا يجوز أن يحدث فيها 78 * يستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح 78 * يستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه كشطوط الأنهار 78 * يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه واليمنى عند الخروج والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه 78 * يجب الاستنجاء من الأحداث إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل 78 * يجب الاستبراء من البول بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق في المجرى منه ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده 78 * يجزئ في الاستنجاء من الغائط الأحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين سوى